فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه هاشم بن غيلان البهلوي، عن رجل حلف بطلاق زوجته بالثلاث أنه لا يسكن الدار الفلانية، وأراد أن يخالع زوجته ويدخل البلد بعد الخلع. كيف صفة الخلع في ذلك؟

الجواب: فإنه يخالع زوجته قبل دخوله البلد ثم يدخل البلد وهي ليست

هي

عليه كأمه أو كأخته

زوجته ثم يردها بعد دخول البلد بحضرة شاهدين ورضاها. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرح رحمه: في رجل قال لزوجته: [إن] (1) فجحت عليك فجحت على أبي، ودنوت منك دنوت إلى أبي وإن وطئتك وطئت أبي. أيكون هذا إيلاء أم ظهارا؟ الجواب: فالذي يوجد في كتاب المختصر: فإن قال أو من يحرم عليه نكاحه، ولم يقل كظهر أحدهن فإن الاختلاف بينهم. والذي أقول به لا يكون عليه ظهار، إنما هو كمن حرم زوجته على نفسه بقوله هي حرام وقوله هي عليه كأخته كله عندي [سواء] (1) وعليه كفارة يمين مرسلة ولا يلزمه ظهار في ذلك. فعلى هذا القول سواء قال ذلك أو [نحوه] (2). والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا، فأقرت الزوجة بذلك، ثم أنكر بعد ذلك. أله ذلك؟

عليه

الجواب: فلا يقبل إنكارهما بعد إقرارهما بالطلاق، وثبت عليهما الطلاق

والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل متزوج امرأة ومدّ زوجها إلى الحج وادعت أنه جعل طلاقها بيدها بشهادة شهود .. شهرة أيجوز لها أن تطلق نفسها منه ه أم لا؟ الجواب: لا يجوز إلا بشهادة شاهدين عدلين. والله أعلم.

(1) في الأصل: سوى

(2) في الأصل: سواء انك هو كنحوه.

- 213

-