فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

سالة: وفي رجل حلف بالطلاق: إني إذا استقدرت لأقتل فلانا أو أقطع

يد فلانٍ أو أحسن مال فلان ما يلزم الحالف إذا كانت اليمين على معصية؟ الجواب: إذا استقدر على من حلف عليه ولم يفعل ومضى له أربعة أشهر بعدما قدر ولم يفعل، خرجت منه زوجته بإيلاء وحلف للأزواج وصار خاطباً من الخطاب إن شاء تزوجها تزويجا جديدا، ولا حنث عليه في ذلك.

سألة: في رجل خالع زوجته ثلاث مرات، أو طلقها وخالعها مرتين يجوز له تزويجها أم لا؟. الجواب: ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يجوز له تزويجها إلا بعد زوج يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. والله أعلم.

ألة

: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد القرن: فيمن حلف بالطلاق أنه يفعل كذا وكذا إلى سنة أو إلى سنتين ولم يفعل. هل يدخل عليه الإيلاء في هذا اليمين إن مضت أربعة أشهر ولم يفعل. وكذلك إن وطئ امرأته في تلك المدة؟ الجواب: فنعم إن وطئ قبل أن يفعل حرمت عليه، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفعل بانت منه بالإيلاء. والله أعلم.

مسألة: وعنه. وفيمن حلف بالطلاق ألا أنفع فلانا بمال ولا رجال ولا أنصحه ولا أطرش له طارشا، ثم إن الحالف طالع زوجته [وطرش] (1) طارشا لهذا المحلوف عنه، ونوى أن ينفعه بمال ورجال وبكل ما حلف عنه. ورد زوجته. أيجوز ذلك على هذه الصفة، أم لا؟

هذا

الجواب: فاعلم أن هذا الحالف يلحقه الطلاق إن فعل واحدا من الذي حلف عنه لا أنصحه ولا أطرش له طارشا ولا أنفعه بمال ولا رجاك،

(1) أي لا أرسل إليه رسولا

214

-