الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥وإن نفعه بمال وهي زوجته ولا يخرجه فعله هذا على بعض المحلوف عليه على ما ذكرت ونيته فعل الجميع بعد أن خالعها من هذه الجملة فعل واحد مما ذكرت ولا هذا وهي زوجته يلحقه، إلا أن يخالع زوجته ويفعل جميع ما حلف عنه، ولا هذا ولا هذا ولا هذا فيخرج هنالك من يمينه. فمتى ما فعل ذلك طراً بعد خلعه وردها بعد ذلك على جواز الردّ، فقد خرج من يمينه ولا يلحقه بعد ذلك على الأشهر مما جاء عن الأشياخ. والله أعلم.
سألة: رجل قعد هو وزوجته للخلع فقالت الزوجة لزوجها قد برأتك من حقي وصداقي فسكت الزوج وتحدث بحديث في غير أمر الخلع، ثم قال لها قد
قبلت.
الجواب: أن هذا ليس بخلع لأنه قد تكلم بكلام قبل القبول غير الخلع.
والله أعلم. ـــــألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله: فيمن قالت له زوجته فارقني. فقال لها: إن طلبت مني نفقة فأنت زوجتي وإن كنت [لا تبغين] (1) مني نفقة فأنت طالق. قالت لا أريد منك نفقة، ثم طالبته بها بعد أيام.
الجواب وبالله التوفيق: إذا جاوبته أنها لا تريد منه نفقة فقد طلقت ومطلبها من بعد لا اعتبار به. والله أعلم ..
: ومن حلف بطلاق زوجته أنّه يطؤها هذه الليلة فلما كان الليل
ـــــــألة وجدها حائضاً.
الجواب: إذا لم يطأها فهو حانث. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل قال: [حالف)] (2) بالطلاق أن يشكو برجل عند الوالي
ويخزنه (3) وشکي به عند الوالي ولم يخزنه الوالي هل يحنث في يمينه أم لا؟
(1) في الأصل ما تبقى. (2) في الأصل: حالف
(3) أي يسجنه
- P 10 -