فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

مسألة: وخرس فيه خل تنجس خله، وهو مما ينشف، وبقي الخل النجس فيه أياما أو زمانا، ما صفة طهارته. هل يكفيه حين يهراق خله طهارة واحدة، أم

لا؟

الجواب: اذا أهريق منه الخل يترك في الشمس حتى تنشف رطويته، ثم يترك بعد ذلك في الماء الجاري الذي يغمره يوما وليلة. فهذه عندنا طهارته. والله أعلم. ـألة: واذا أصاب الحصير أو الدعن أو الشمة بول ونفذ البول من الجانب " الآخر. هل يعرك الجانبان كلاهما بالماء، أم عرك الجانب الفوق يكفي اذا بلغ الماء الجانب التحت، أم لا؟

•

الجواب: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله: اذا كان الصب يقوم مقام العرك فيكفي عرك الجانب الفوق، إذا وصل صب الماء إلى الجانب التحت والله أعلم. فطهارته عندي مرة واحدة تكفيه اذا لان ودخله الماء الطاهر. وهو عندي قريب من جنس الثياب.

•

مسألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها فجوابها: والجلد عندي يختلف. فالجلد الرقيق وهو الذي من الغنم وما أشبهها، وأما جلود البقر والابل، فهو عندي تكون طهارته اذا بلغ الماء الطاهر من حيث بلغت النجاسة واذا كانت قد شربت من النجاسة فيعجبني ان يجفف حتى يدخل الماء الطاهر فيه، حيث وصلت النجاسة والله أعلم.

مسألة: فيمن نظر كلبا في صرح المسجد أو داخله وقت المطر. ما يكون حكم المسجد؟ الجواب: ان تيقن الناظر له انه حين مشى في المسجد مشى برطوبة تعلق في الأرض فيغسل أثره، ولو لم يبين له اثر، أو يتيقن أنه مشى في أرض المسجد وهي رطبة من مطر أو غيره، فهو مثل الأول. والله أعلم.

– 113 -

-