فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

مسألة: فيمن أخذ ثوبا لغيره ليصلي به من غير علم من صاحبه على سبيل الدلالة. أتجوز له الصلاة بهذا الثوب؟ واذا قال صاحب الثوب إنه نجس، وقد كان صلى به في مساجد شتى. ما حكم المساجد؟، وهل يلزمه بدل اذا كان صلي به مع غيره من الثياب الطاهرة؟ الجواب: أما الصلاة بالدلالة بثياب من يدل عليه تامة، وان قال انها نجسة بعد ان صلى بها، فيبدل صلاته، ويطهر ما مسه بها من الطواهر وهي رطبة من بسط أو غيرها، وان لم يعلم أنه مس بها شيئا وهي رطبة، أم لا. فحكم الطواهر ظاهرة على أصلها. والله أعلم.

سألة: فيمن قتل قملة وهي في المسجد، ودلكها بيده حتى بقى جلدها، عنده ولم يرها. كان ذلك منه على العمد أو الخطأ. ما حكم

ثم

طاحت من

البساط؟

الجواب: لا يعجبني ان ينقض البساط الذي وقفت فيه، وحكمه طاهر اذا كانت يابسة، لا تعلق بعد أن ينفضه، وإن لم ينفضه، وكان في اليقين أنها لا تعدوه. فبعض قال: اذا وطئ في المكان الذي وقعت فيه القملة أو مسه برطوبة نجسة. وبعض قال: لا ينجس حتى يصح عنده أنه مسها بعينها برطوبة، وان كان يمكن انها تلج في خلل البساط حيث لا يلحقها مس الماس برطوبة. . والله

أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله، والجلد اذا تنجس يحتاج الى خلال مثل الكوس. الجواب: فعلى ما وصفت ان الجلد اذا تنجس، وأقامت فيه النجاسة فانه يخل في الماء الجاري بقدر ما يدخله الماء.

مسألة ومنه: وأما مرارة الغراب الميت فهي نجسة، وأما المذكى ففيها اختلاف، وأما ذكر الدواب الحلال أكلها فاذا شق وغسل فجايز أكله. والله

أعلم.

- 11 {-