فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

مسألة سألة: وحفظت مسألة فيمن حلف أنه يقتل أباه؟ الجواب: فقال بعض طلقت زوجته قتله أو لم يقتله. وقال بعض إن لم يقتله حتى [مضت] (1) أربعة أشهر بانَتْ منه زوجته بالإيلاء. وفي المسألة قول: إن زوجته تطلق من حينها لأن قوله لأفعلن كذا وكذا خبر الاستثناء، وأكثر القول يكون إيلاء. والله أعلم. مسألة: وأما الذي حلف لأخته بطلاق زوجته أنها لا تشكو بزوجها إلى [أن] (2) تواجهه فشکت به قبل أن تواجهه؟

الجواب: فالذي عندي إن كان هذا الرجل نيته إن شكت أخته بزوجها قبل أن تواجهه طلقت زوجته. والله أعلم.

مس

ـــــــألة: وأما الذي قال لزوجته إنه حالف بالحناث ومعناه بالطلاق إن كان ما يكون الشور شورى والخبر خبري في جميع ما يكون وتكتبين (3) وَكَالَةً [لي] (4). فقالت المرأة الشور شورك والخبر خبرك، وإذا جاء الكاتب كتبت لك، ثم جعلت الشورى شوره وطاوعته إلى وقت ثم رجعت.

الجواب: فإذا كان معناه حالفا بالطلاق فيما حكيت ووصفت من الصفة، فهذه المسألة فيما عندي من مسائل الإيلاء إذا لم توف له بجميع ما ذكر لها في يمينه إلى أن انقضت أربعة أشهر، تبين منه بالإيلاء، وهي تطليقة بائنة لا يملك ردها إلا برضاها. وتزويج جديد [ويكون] (5) ممنوعاً من الوطئ في هذه المدة. والله أعلم.

مسألة ومنه: فيمن حلف بالطلاق أن يتزوج امرأة ثم تزوج امرأة ولم يدخل

بها؟

(1) في الأصل:: تمضي

(2) زيادة من المحقق (3) في الأصل: تكتبي (4)، (5) زيادة من المحقق

– 218 –