الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠الطلاق واقعاً حينما قال. والذي يجعله استثناء فلا يقع طلاق إذا لم يوف غريمه، وأنا يعجبني أن يكون على نية الحالف والذي عندي أن هذا الحالف قصده في. هذا الاستثناء، وإنما هذا كلام الناس ولغتهم. وصواب عندي من جعله استثناء لأن الناس على ما هم عليه من الكلام واللغة، ويحكم لكل قوم بلغتهم. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم طلقها وتزوجت زوجاً غيره ولم يدخل بها وطلقها ثم تزوجها الزوج الأول على كم تطليقة تكون عنده؟ الجواب وبالله التوفيق: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين. قول تكون عنده على تطليقة، وقول: على ثلاث تطليقات. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن حلف بطلاق زوجته أنه يصوم يوم الجمعة فوافق العيد يوم (1) الجمعة وصامها. لجواب: فالذي عندي أنه يجري فيه الاختلاف بين المسلمين صامه أو لم يصمه. وفيه قول: أنه إذا صامه لم يحنث. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن حلف بطلاق زوجته ألا يشتري السلعة الفلانية من البلاد الفلانية ثم نسي يمينه واشترى وجامع زوجته.
الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي: إن فعل ما حلف عنه ناسيا لحقه الحنث ولا يعذر بالنسيان إذا جامع زوجته بعد الحنث، وتحرم (2) عليه زوجته والله
أعلم.
ألة: ومن غيره: ومن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم
نسي وفعل؟
(1) في الأصل: في يوم الجمعة (2) في الأصل: إنها تحرم عليه زوجته
- rr. -