فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

مسألة ومنه: وأما الذي سخر وقال: يلزمه الطلاق إن كنتم (1) ما تزبقوني من اليوم الى الربع وإلا ما أجاوركم.

الجواب وبالله التوفيق: إن فعلوا فقد بر في يمينه، وإن جاورهم ولم يز بقوه بانت منه زوجته بالطلاق.

•

وجوابها أيضا من الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه

،

الله. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها. الجواب وبالله التوفيق: ما لم يز بقوه من اليوم إلى الربع وجاورهم فإن زوجته تطلق وما لم يجاورهم فلا تطلق ولا يدخل عليه الإيلاء. وفيه قول لبعض المسلمين فإن زوجة الحالف تطلق من حينه والقول الأول أكثر. والله أعلم.: وعنه: والذي حلف بالله أو على مسجد أو قبر أنه ما يجيئ زوجته

مسألة

يعني

لا (2) يجامعها فتركها جنّة ليمينه سنة. أيلحق إيلاء في هذا أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أما إذا حلف بالله عن جماعها، فإن هذه اليمين يمين إبلاء. فإذا ترك جماعها أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء، وأما اليمين عن المسجد أو القبر فلا يدخل عليه الإيلاء. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: سألني سائل عن رجل غضب على زوجته في أمر جرى بينه وبينها فقال لها، على وجه الغضب: تراني مدعينك سبع محرمات ما أجامعك إلى أن ينقضي ربع القيض. ولم يبين بذلك. طلاقا. هل له وطء زوجته بعد قوله لها هذا؟ وهل عليه في هذا إيلاء أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: قد قيل: إن كان قد عقد قوله هذا بيمين خلعها على ترك وطئها إلى انقضاء ربع القيض بالله أو بالطلاق أو بصدقة أو بحج أو بغير

(1) في الأصل: كنتوا. (2) في الأصل: اما يجامعها.

– 222 -