فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

مسألة ومنه: وفي رجلين تماريا في شيء فقال أحدهما للآخر: إن حلفت أنا أن الأمر ما هو كذا وكذا تكون زوجتك طالقا (1). فقال الآخر: نعم. ثم حلف

هذا الرجل وعلى قوله هذا هل تطلق زوجته، أعني زوجة الآخر أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: تطلق زوجة الآخر على هذه الصفة، لأني حفظت من آثار المسلمين: ومن قال لرجل: إن حلفتُ أنا وفعلت كذا فامرأتك طالق، أو هي عليك حرام، أو كظهر أمك. قال نعم. فإذا حلف أو فعل لزم من أجابه على ذلك فهذه مثل مسألتك لا فرق بينهما. والله أعلم.

مسألة ومنه: وعن رجل عنده زوجة حرة وتزوج مملوكة. أتطلق الحرة أم هي

بالخيار: إن شاءت خرجت ولها الصداق، وإن شاءت قعدت عنده، أم لا؟ الجواب: أنها لا تطلق بتزويجه، أمة، ولها الخيار إن شاءت قعدت عنده فهما على ما كانا عليه من الزواج (2)، وإن اختارت الخروج فلها ذلك ولها صداقها ما لم تعاشره وتفعل شيئا بأمره. فإن عاشرته وفعلت شيئا بأمره فقد رضيته وليس لها بعد ذلك خروج. والله أعلم.

ألة: وإن خرجت من عنده وأراد أن يُردّهَا. أيكون برضاها أم لا؟ الجواب: فنعم هي بائنة ولا يجوز إلا برضاها مثل المختلعة. وقال من قال بتزويج جديد وشاهدين. والله أعلم.

سألة

ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه

الله: في رجلين بينهما خشبة فتنازعا فيها كل يريد أن يأخذها ويطلعها في خشبته فحلف أحدهما بالطلاق أن هذه الخشبة ما تطلع الخشبة يعني السيوف ثم أنه قطع من الخشبة جانباً فطلع في الخشبة. أيلزمه على هذه الصفة حنث أم لا

حنث عليه لأنه غير محدود.

(1) في الأصل: طالق. (2) في الأصل: الزواجه.

– 225