الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩فأدخلتها امرأته. أتطلق زوجته بهذه اللفظة أم لا؟. . أرأيت إذا كان أولاً طلق
تطليقة ثم خالعها ويقول [إنه] (1) لم ينو طلاقا. بين لي ذلك يرحمك الله؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الرجل أقر (2) على نفسه أنه حلف بالطلاق أن ابنته لا تدخل بيته فإذا دخلت ابنته بيته تطلق في ظاهر الحكم. وأما إذا قال هذ الرجل إنه لم يُرِدْ طلاقا أو لم يكن حلف بالطلاق عن دخول ابنته بيته وصدق: امرأته ولم تحاكمه أو لم تعلم امرأته فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين إن الطلاف لا يقع والقول الأول أكثر. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله في رجل قال لزوجته: بالله إن لم تتركي الشور شورى لا نقعد (3) أن وإياك زوجين، ولم تترك الشور شورى في ذلك الوقت. أيلحقها طلاق على هذ الصفة إذا قال إنه لم ينو طلاقا بقوله هذا، أم لا؟
مسألة
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم ينو بذلك طلاقا له فلا تطلق منه على هذ الصفة. والله أعلم. ومنه: وفي رجل تزوج امرأة واتفق هو وأبوها على أن يخالعه فقال الأب قد أبرأتك من حق ابنتي فلانة فقال الزوج: أتراها طالقاً؟ وذلك قبل الدخول بها. أترى على الزوج شيئا من الصداق أم قد أتلفه أبوها ولا شيء لها على
زوجها؟
وقال
الجواب وبالله التوفيق: أن الزوج يبرأ على قول بعض المسلمين وقال بعضر المسلمين: لا يبرأ حتى ينزعه الأب من ابنته ثم تبرئه منه بعد ذلك. بعضهم لا يبرأ على حال. وعلى القول الآخر على الزوج حقها، ولا يبرأ من
(1) زيادة من المحقق.
(2) في الأصل: ان هذا الرجل قرار منه على نفسه. . وهذا التعبير غير سليم.
(3) في الأصل: ما نقعد.
– 229 -