فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

فإن كان غير داخل بها فعليه نصف صداقها ولا يدركها وله أن يتزوجها تزويجا جديدا إذا لم تين (1) منه بثلاث تطليقات. وإن كان قد دخل بها فعليه الصداق

كاملا، وله ردّها في العدة إذا لم تبن منه بثلاث تطليقات. والله أعلم. مسألة ومنه: سألني سائل عن أخوين شريكين أراد أحدهما زرع سكر وأبى الآخر وقال: حالف لك بالطلاق أن تزرع سكراً أو أقتل ثيرانك، وحلف أخوة أن يزرع وزرع أتكون يمينه هذه يمين، إيلاء، أم تطلق زوجته من حين (2)

حلفه؟

الجواب وبالله التوفيق: إني قد ناظرت فيها بعض الفقهاء من المسلمين فقال إنها بمنزلة الإيلاء، فإذا زرع ولم يقتل ثيرانه إلى أن انقضت أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء. والله أعلم.

ألة: وسأل، قال: ما تقول في رجل قال لزوجته إن شَكَيْتِ (3) بفلانين منه طلاقك. فقالت لا أشكو بهم. فردها بحضرة، شهود، ويظن أن الطلاق قد وقع، وجامع زوجته بعد هذا الرد، وقبل المضي أربعة أشهر. أتحرم عليه زوجته

أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إني ناظرت فيها بعض فقهاء المسلمين فقال: يعجبه أن يكون إيلاء، فإن لم تشك بهم حتى يمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولا يسعُه (4) وطؤها. فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة الأشهر وطئاً يزيد على التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة حرمت عليه على معنى قوله. والله أعلم.

•

مسألة ومنه: وفيمن عبث بذكره بيده حتى أمنى وزوجته تراه. الجواب: إنها لا تحرم عليه على هذه الصفة، بل عليه التوبة من ذلك. والله

أعلم.

(1) في الأصل: تبين

(3) في الأصل: اما شكني.

(2) في الأصل: من حينما حلف. (4) في الأصل: ولا يسع.

- 230

-