فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

مسألة ومنه: وإن قال الرجل لمطلقته الطلاق الرجعي أو المختلعة منه في عدتها بحضرة الشهود: اشهدوا أنني قد ردّدت فلانة بنت فلان هذه.

الجواب: إن كانت حاضرة على ما كنا عليه من حكم الزوجية فهو كاف إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن قال لزوجته: أنت طالق. فقالت له آه كأنها لم تسمعه، فردَّدَهَا (1) ثانية فقال لها أنت طالق مريداً (2) أن يفهمها التطليق الأول (3) ولم يُرِدْ

لها تطليقتين. الجواب: إنه إذا لم ينو أكثر من واحدة فلا تطلق إلا واحدة فيما بينه وبين الله إذا صدقه على ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن حلف على زوجته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق. ففعلت ذلك وطلقت.

الجواب: إذا كان ذلك فيما له أن يمنعها عنه ففي لزوم الصداق عليه اختلاف إذا بانت منه بذلك. والأحسن عندنا أن يلزمه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لكل موطأة صداق». والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل تشاق هو وزوجته على فعل شيء فقالت له زوجته: يلزمك الطلاق إن فعلت كذا وكذا. فقال نعم يلزمني وإذا قال: أنا لم أنو الطلاق. هل يجوز ذلك، ويسع زوجته المقام معه إذا صدقته لأنه قال: يلزمه الطلاق ولم يقل إذا فعل؟.

الجواب وبالله التوفيق: إن كان فعل ذلك لزمه الطلاق وإن كان لم يفعل لم يلزمه

الطلاق. والله أعلم.

(1) في الأصل: فرادها.

(2) في الأصل: مراده ليفهمها التطليق.

(3) في الأصل: الأولى.

2310