فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣

الجواب وبالله التوفيق: إن كانت نيته: هذا يميناً بالطلاق، لعله على قول من قال بالنية أنه لا يكون إيلاء، بل إذا سقى تلك الأرض وقع عليه الطلاق كانت له أو لغيره على قول بعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن حلف على زوجته بالطلاق: إن كلمت (1) فلانة فمرت المحلوف عليها تسأل عن شاة فقالت المحلوف عليها لصبي قُلْ (2) لها: إن الشاة في الزرب، لأن زوجي حلف على ألا (3) أكلمها. فقال لها الصبي: إن الشاة في الزرب. أتطلق على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كانت أرسلته ليقول لها فقال لها فإن الحنث يقع على الزوج وتطلق إذا صح منها ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي المطلقة طلاقاً رجعيا إذا طهرت من الحيضة الثالثة قبل صلاة الظهر، وكانت مسافرة فأخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر ثم جاء (4) زوجها ليردها. أيدركها زوجها إذا ردّها على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يفوته على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين إنه لا يجوز لها تأخير تلك الصلاة إلى وقت الآخرة إذا نوت تأخيرها إلى وقت (ه) الآخرة. والله أعلم. مسألة ومنه: والمرأة إذا زنت ولها زوج وقد أخذت منه صداقها العاجل منه والأجل. أعليها ردّ ذلك على قول من يُبْطِلُ صداقها بالزنا على هذه الصفة،

أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: عليها ذلك، وعندنا على قول من ألزمها ذلك. والله

أعلم.

(1) في الأصل: كلمتي.

(3) في الأصل: أن لا. (ه) في الأصل: الوقت

(2) في الأصل: قال (4) في الأصل: جاء لرد زوجها.

- 233 -

-