الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤مسألة ومنه: ومن قدم الطلاق وأخّر الاستثناء وكانت نيته الاستثناء ولم يقطع بين الاستثناء والطلاق بكلام. أينفعه الاستثناء أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف على ما حفظت من آثار المسلمين.
والله أعلم. مسألة ومنه: أرأيت إن نوى أن يطلق زوجته ولم ينو الاستثناء فلما تكلم
بالطلاق نوى الاستثناء. أينفعه إذا لفظ بالطلاق وهو فيه، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن النية بغير لفظ اللسان فيها (1) اختلاف وأكثر ما قيل: لا يقع الطلاق إلا بالنية واللفظ باللسان والاستثناء لا ينفع في الطلاق والعتاق معاً، والظهار والإيلاء. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل قال لزوجته أنت عليَّ حرام، يريد به الطلاق. ما يلزمه في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يلزم الطلاق بذلك. والله أعلم مسألة ومنه: وفي رجل حكم عليه الحاكم أن يطلق زوجته فطلقها واحدة. أتجوز له الرجعة، أعني أن يردها في العدة؟ الجواب وبالله التوفيق: حفظت من آثار المسلمين أن الطلاق الرجعي إذا كان بحكم الحاكم العدل فالواحدة كالثلاث، وهي بائنة ولا رجعة له عليها في عدتها منه. ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وفي رجل رأى أخاه أو أحداً من الناس ممَّنْ يُداريه يدخل عند امرأة. فقال له رجل: حالف بالطلاق أنك إن تدخل بيت فلانة أو شيئاً من الأمكنة، لا حالي بحالك ولا أدخل بيتك ولا تدخل بيتي، ثم ذكر له أن الرجل الذي حلف عليه بالطلاق دخل المنزل الذي هو حالف عليه ألا (2) يدخله.
(1) في الأصل: فيه. (2) في الأصل: أن لا
- 234