الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥لجواب: إنه إذا لم يصح معه الدخول في بيت من حلف عليه بالطلاق لا يقع على زوجته، طلاق، وإن دخل وصح معه دخوله وقع عليه الطلاق. وإن وطئ زوجته هذه بعدما وقع عليها الطلاق قبل أن يردها إلى حكم الزوجية، إذا كان يملك رجعتها حرّمت عليه أبدا وعليه صداق ثان بوطئه ذلك. والله
أعلم. مسألة ومنه: والسيد إذا طلق زوجة عبده طلاقاً رجعياً ثم عتق العبد بوجه من الوجوه والزوجة بعد في العدة وأراد ردّها.
الجواب: إن له ذلك عندنا على هذه الصفة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي لفظ المطلقة للرد. إن كان الطلاق رجعيا وقال: أُشْهِدُكُم بأني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان على ما كنا عليه من حكم الزوجية. فهو كاف. وإن كان لها حق عليه فيقول بحقها وطلاقها. فهو كافٍ. وإن كان ليس لها عليه حق وقال بحقها وطلاقها. الجواب: فقال من قال من المسلمين: يلزمه حق ثان. وقال من قال منهم: لا يلزمه لها حق ثان. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن أولى بالصبي في حال صغره من والديه إذا اختصما في ذلك، وكانت أمه مطلقة تزوجت أو لم تتزوج؟
الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين إذا تزوجت أمه فالأب أولى به على كل حال، وقال بعضهم إن الأم أولى به إلى أن يعقل الخيار فيختار حيث أراد، إلا أن يكون ابنة، وكانت الأم متهمة أو كان زوجها متهما بالفساد، فالأب أولى
بها (1).
مسألة ومنه: أرأيت إن تزوّجَتْ من بلدٍ غير بلد والد الصبي وأرادت أن
(1) في الأصل به