الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦تسافر مع زوجها. هل والد الصبي يأخذ (1) ولده منها، ويُحكم له بذلك إذا طلب الحكم في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا تزوجها من بلده فليس له أن يخرج بولده. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان - رحمه الله: وإذا اشترت أم اليتيمة طلاق ابنتها من زوجها. أيجوز له أن يطلقها أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجوز له أن يطلقها. والله أعلم. سألة ومنه: واليتيمة إذا طلقها زوجها قبل البلوغ. هل له ردّها، أم لا؟ الجواب: فنعم له ردها ما دامت في العدة، ما لم يكن طلاقاً بائناً، وكذلك إن اشترى وليها طلاقها فله ردها ما لم يطلقها وليها طلاق بائنا، ولم تنقض عدتها. والله أعلم. مسألة ومنه: رجل عنده زوجة وقال لآخر أن يطلق زوجته ليتزوجها ذلك الرجل، ولم يقل ذلك الرجل للمرأة، ولم يقل لها إنه (2) يتزوجها إذا خرجت من
زوجها.
الجواب: فجائز لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة بعد انقضاء عدتها على أكثر قول المسلمين المعمول به عندنا. مسألة ومنه: وفي امرأة تزوجها رجل ثلاث مرات وفي كل مر يطلقها قبل أن يتزوج بها، ثم سئلت هذه المرأة: أهي راضية بهذا التزويج كله فقالت لا بكر وبالغ، وأراد الرجل أن (3) يتزوجها رابعة لأنها قالت [إنها] (4) لم تكن رضيت بالتزويج الأول، ويسأل عن ذلك
(1) في الأصل: أخذ.
(2) في الأصل: ولم يقل لها ليتزوجها إذا أخرجت من زوجها.
(3) في الأصل: وأراد الرجل بزوجها. (4) زيادة من المحقق.
وهي
- 236 -