الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧الجواب وبالله التوفيق: إذا كان التزويج برضا المرأة فذلك رضا منها ولا يجوز للرجل أن يتزوجها، رابعة، وإن كان التزويج لم يكن رضيت به ولا بإذنها فذلك ليس بتزويج وتنظر المرأة لنفسها مما يكون لها فيه السلامة عند الله. والله أعلم.
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي ـ رحمة الله -: رجل طلق امرأته وهي حائض طلاقاً رجعياً ثم حاضت حيضتين غير الحيضة الأولى، ثم أراد مراجعتها. الجواب: إن الحائض (1) الت طلقت وهي حائض لا تحسب لها (2) ولا تعتد بها. فعلى هذا فجائز لمطلقها ردّها في الطلاق الرجعي. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن قال: إن لم أصم يوم العيد فأمرأته طالق فصام يوم العيد. أيلحقه في زوجته طلاق أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين عندهم إذا صام يوم العيد يُلزمه طلاقا. وبعض منهم يُلزمه فيه الطلاق، ولو صام يوم العيد بعد عقد اليمين
منه.
مسألة ومنه: وفيمن قال لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا، فقالت له مجيبة له في مجلسها ذلك: قد شئت ثلاثا. الجواب: فيعجبني أن تطلق منه ثلاثا، وإن لم تجبه بشيء فتلحقها منه تطليقة واحدة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المرأة إذا تزوجها رجل على صداق نخل فدفعها إليها فأحرزتها واستغلتها، أو لم تستغلها، فأتت عليها آفة فتلفت أو تلف بعضها، ثم إنه طلقها قبل الزواج (3) منه بها. أيكون عليها له ردّ قيمة نصف النخل التي قد
(1) في الأصل: الحيضة.
(2) في الأصل: بها.
(3) في الأصل: الجواز
– 237 –
-