الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨تلفت، أم لا شيء عليها له؟. . حيث قد تلف الصداق وكذلك الدراهم الصداق إذا تلفت من عندها مثله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما في نخل الصداق التي تلفت من قبل الله تعالى فحفظي فيه يخون (1) وأقول على سبيل المذاكرة ليس بحفظ مني في مسألتك هذه من أحد من المسلمين أو من أثر عنهم أن ليس عليها له إذا طلقها قبل الزواج بها إلا نصف ما بقي من النخل والأرض التي كان فيها النخل وليس عليها فيما تلف منها شي .. وإن كان صداقها دراهم فدفع إليها زوجها جميع صداقها وتلفت من عندها بعينها بلا تضييع منها ولا تصرف منها ولا بسبب لم يجب عليها فيه ضمان يلزمها فيما تلف منها له ضمان؛ لأنها أمنته فيها. والله أعلم.
مداد
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن النزوي: في المريض إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثم مات من مرضه ذلك الجواب: فمعي أنه قد قيل في ذلك باختلاف من قول المسلمين. فقال من قال: إن لها نصف الصداق .. إن كان قد فرض لها شيئا من الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. فقال من قال لها الميراث إذا مات إذا حبست نفسها بقدر العدة ولم تتزوج.، وإن تزوجت فلا ميراث لها. وقال من قال: لها الصداق والميراث وعليها العدة. ولعلّ القول الأوسط هو الأحب. وكل قول المسلمين صوات معمول به، ولا يهلك من عمل بقول من أقاويل المسلمين. والله أعلم.: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: والمطلق واحدة إذا مش فرج مطلقته بيده. أيحرم عليه، أم
لا؟
ألة
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف. قال من قال: جائز. وقال من قال لا يجوز. وتعجبني السلامة. والله أعلم.
(1) في الأصل: خوون.
238 -