الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠مسألة ومنه: وفي المريض إذا اختلعت منه زوجته في مرضه ومات أحدهما قبل أن تنقضي عدتها. أيتوارثان، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن الذي حفظته من آثار المسلمين يجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي، وأكثر ما عرفته إن كان هو المريض، وكانت هي الصحيحة الطالبة له ألا (1) ترثه إذا مات هو في عدتها وعليها عدة المطلقة. وإن كان هو الطالب منها ذلك فلها الميراث منه وعليها عدة المتوفي عنها زوجها. وإن كانت هي المريضة وكان هو الصحيح فله الميراث وعليه رد ما أفدت به واختلعت عنه إلى ورثتها. وإن كان برئ من مرضه أو برئت هي من مرضها ثم مات أحدهما قبل انقضاء عدتها منه فلا يتوارثا (2) فيما عرفته من معاني أكثر قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الزوجين إذا قعدا للبر آن وأراداه غير أن لفظهما كان بتقديم الجيم على الزاي من الزوج والزوجة. أيقع بينهما البرآن على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان ذلك لغتهما فيقع الخلع على هذه الصفة في أكثر قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الزوجين إذا اتفقا على الخلع أن تكتب الزوجة لزوجها كذا كذا لارية فضة إلى أن تتزوج فرضي الزوج بذلك وطلقها على ذلك، ثم قام عليها في الحق المذكور وقال: إنه غير راض بذلك لأن الحق لم يكن إلى أجل معروف. أله ذلك على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أجله فإنه يكون إلى أجله ووعد المؤمن أحد من
اليد. والله أعلم.
(1) في الأصل: أن لا
(2) في الأصل: أن لا يتوارثان.
- YE. -