فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

وقبل، برآنها وأبرأ لها نفسها بر آن الطلاق وأنكر هو ذلك وقال إنه طلقها طلاقها رجعياً فالقول قوله في ذلك مع يمينه ما قبل فديتها وأبرأ لها نفسها برآن الطلاق. والله أعلم .. وإن تركت المرأة حقها من غير تقية ولا إكراه ولا في غضب بطيب من نفسها من غير شرط خلع وقبله منها ثبت له ذلك منها إذا لم يكن بطلب منه إليها. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن سعيد الرمحي رحمه الله. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا:

عندي

الجواب: أن المختلقة لا يجوز ردها إلا برضاها، فإذا ردّها بغير حضرتها وأعلمت بالرد في عدتها فإن رضيت وكانت قد بقي عنده شيء من الطلاق فالرد ثابت وإن لم ترض وثبت هو إلى أن رجعت إليه وعاشرته فإن رجوعها إليه على أنها راضية بالرد، وكانت في بقية من عدتها فلا أعلم أنها تحرم عليه. فإن كان رجوعها إليه على سبيل الجهالة والفساد بعد انقضاء عدتها منه فذلك شبيه بالسفاح. والله أعلم. ألة ومنه: وفي امرأة اختلعت من زوجها فلم تطلق بالرضا ثم طال وقتها عليه وقيل لها تحولي معه إذا كان له أن يردك وهي جاهلة بالشرع، فتحولت مع هذا الرجل وعاشرته (1) شهوراً على عادة النساء وأزواجهن، فقيل لها بعد ذلك

إن هذا الردّ لا يجوز وتحرم المرأة على زوجها. . أترى رخصة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كان تحويلها معه راضية بقلبها وبرده فلا أقدر [أن] (2) أقول إنها تحرم عليه إذا رضيت بقلبها وعاشرته ومعي أن معاشرتها له على سبيل الرضا بالردّ يكفي عن الظن. والله أعلم .. ولا تأخذ مما كتبته إلا

بالحق.

(1) في الأصل: والعاشرة.

(2) زيادة من المحقق.

- 242