فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

ـــألة


: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله - رحمه الله - وسألته عن امرأة وقع بينها وبين زوجها شقاق، وطلبت المرأة الطلاق. قال إن أعطيتني ورقتي فأنت طالق. هل هذا خُلع أم لا؟ الجواب: قال إن أعطته الورقة في مجلسها ذلك فهو خلع. وإن لم تعطه

الورقة في الحال فليس هذا بخلع إلى أن ينوياه خلعاً. والله أعلم.

ألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي - رحمه الله: في انتزاع الأب صداق ابنته البالغ أيجوز أم لا؟. . إذا اتفق الأب وزوج الابنة على الخلع في غيبته الابنه؟

•

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الطلاق آجلاً فلا أعلم إجازة ثبوت ذلك قبل استحقاقها له من زوجها وأما إذا استحقته بوجه من وجوه الحق أو كان عاجلاً ففي إجازة ذلك اختلاف والآخر عندي إن كانت حرة بالغة عاقلة أن تبرئ الزوج بنفسها إن أرادت الفدية منه والخلع أو توكل في ذلك من يقوم مقامها. .

والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن اشترى غلاما وأعتقه عما لزمه من الظهار ثم جامع زوجته ثم انتقض هذا البيع من بعد بوجه من وجوه الحق. قلت: أتحرم زوجة هذا المظاهر على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا أعلم أنها تحرم عليه على هذه الصفة. وقد حفظت أن من اشترى عبداً فاسداً ثم أعتقه في كفارة الظهار ثم وطئ زوجته بعد العتق فلا تحرم عليه زوجته إذا لم يتعمد ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا قال الرجل لزوجته أنت على مثل أمي أو أختي، ولم يذكر

الظهر.

-