فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

الجواب: فقال بعض فقهاء المسلمين يكون ظهارا. وقال من قال منهم ليس بظهار، وهو أكثر القول. والله أعلم. ومن غيره أرجو أنه يوجد في الأثر على قول من لا يجعل قوله هذا ظهاراً أن يكون عليه بقوله هذا كفارة مرسلة ليمينه إذا أراد بذلك تحريم زوجته على نفسه. هكذا فيما عندي. والله أعلم .. رجع إلى جواب الشيخ رحمه الله إن أراد بذلك الطلاق فإنها تطلق على قول بعض فقهاء المسلمين، وله ردّها إن بقيت معه بشيء من الطلاق، ولم تنقض عدتها منه. والله

أعلم. مسألة ومنه: أرأيت إذا كانت نيَّة هذا الرجل جماع زوجته. هل عليه بأس؟. . أو (1) حتى يذكر الجماع بلفظ مصرح.

الجواب وبالله التوفيق: ألا بأس عليه لقول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم. قال غيره: ينبغي لهذا الرجل إن كان أراد بقوله هذا تحريم زوجته على نفسه أن يكفر كفارة يمين مرسلة ويطأ زوجته قبل أن تمضي أربعة أشهر خوفاً أن يدخل عليه الإيلاء في زوجته هذه. والله أعلم .. رجع.

سألة

ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله وفي رجل حلف بالطلاق أنه ما يرابع فلانا ثم إنه رابع رجلا غيره وجاء هذا الرجل المحلوف عليه رابعهما في الطريق. أيلحقه طلاق على هذه الصفة؟

الجواب: إن كانت نيته عقده في يمينه هذه أن يكون ذلك منه بالنية والقصد منه إلى ربعته وعارضه هو في الطريق من غير اعتقاد منه وقصد إلى ربعته مته ولم ينو اعتقاد ربعته بعد أن عارضه في الطريق. لم أقل بوقوع الحنث عليه في زوجته على هذه الصفة وإن أرسل القول بلا نيَّة ولا اعتقاد فإذا عارضه في الطريق ورابعه خِفْتُ عليه وجوب الطلاق لأنه قد رابع. والله أعلم.

(1) في الأصل: ان.

- PEE-