الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧الجواب وبالله التوفيق: إنه لا يجوز لك الدخول في مثل هذا مما وصفت. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل قال لزوجته صاش مفارقة مفارقة ثم مفارقة. أيكون هذا فراقا أم لا؟. . وتكون تطليقتين أم ثلاثا (1)؟. . أرأيت إن كان قوله هذا متصلا في نسيج واحد أو وقع بينه بسكوت. أكله سواء، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: الفراق اسم من أسماء الطلاق على أكثر قول المسلمين وعلى صفتك هذه أن الزوجة تطلق تطليقتين إذا كان الكلام متصلا، وهو أكثر القول، وفيه قول لبعض المسلمين أنها تطلق ثلاثا وأما إذا كان الكلام منفصلا عن بعض فإنها تطلق ثلاثا. والله أعلم.
سألة: وفي رجل تزوج امرأة بكراً، وأراد جماعها فلم يقدر أن يفتضها
بذكره فافتضها بإصبعه أو بشيء غير اصبعه أتحرم على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنها لا تحرم عليه غير أنه لا يجوز له أن يفتضها بغير ذكره. والله أعلم .. قال المؤلف: ولم نذكر ما يجب عليه في ذلك وسيأتي بيانه في موضعه في باب الحيض والنفاس. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي امرأة عندها عبد له زوجة أرادت أن تطلّق زوجة عبدها منه فأمرت رجلا أو امرأة أن تطلق زوجة عبدها منه فقال المأمور طلقت زوجة فلان عبد فلان وهي فلانة أمة فلان ولم يقل طلقها من زوجها. أيمضي هذا الطلاق على هذا اللفظ أم لا؟ .. وإن كان مضى الطلاق على هذه الصفة فصداق الزوجة يلزم سيدة العبد أم المأمور بالطلاق؟. . وإن لزم أحدهما وأبرأه منه سيد العبد أيبرأ؟. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فالطلاق يمضي على صفتك هذه، وأما الصداق
(1) في الأصل: ثلاث
- YEY -