الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨فيلزم (1) سيد العبد. وإن أبرأت سيدة العبد أو سيد العبد من الصداق فذلك جائز. والله أعلم.
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد ـ رحمه الله ـ في رجل حلف بالطلاق لزوجته إن لم (2) تُدخلي هذا التمر في هذا البيت فأنت طالق فأدخله الرجل البيت وأخذت هي من عنده التمر. أيبر هذا الحالف في يمينه ولا يلحقها طلاق. أرأيت إذا أدخله رجل بغير أمرها في البيت ثم بعد ذلك أخرجه الرجل أو الزوج أو غيرهما من داخل البيت وتركه خارجاً وأدخلته المرأة بعد ذلك. أيبرأ هذا الرجل بهذا ولا تطلق زوجته وتكون هذه من مسائل الإيلاء أم لا؟
تدخله
هي
هي
الجواب: إن أطلق القول في ذلك ولم تكن له نية أن تدخله بيدها خاصة دون غيرها فإذا أدخلته هي أو أمرت من يدخله قبل أن تمضي أربعة أشهر من حلف فقد برّ في يمينه لأن أمرها كفعلها وإن مضت أربعة أشهر مذ حلف قبل أن البيت حنث وقد بانت منه زوجته بالإيلاء على هذه الصفة وهي تطليقة بائنة. وإن نوى أن تدخله هي بنفسها أو أدخله غيرها بأمرها أو بغير أمرها فلا ينفعه ذلك وقد حنث أيضا إلا أن تدخله هي بيدها كما حلف ونوى وإن أدخله البيت غيرها وأخرجه منه ثم أدخلته هي بعد ذلك فليس إدخالها هي التمر عندي بعد أن أدخلَهُ البيت غيرُها بشيء لأن مثل هذا الفعل لا يقع مرة بعد مرة. والله أعلم.
مسألة ومنه: ورجل له زوجة وتزوج امرأة أخرى ونيته أن يتزوج هذه المرأة الأخيرة ليغيظ الأولى (3) وتختلع إليه من حقها وهو مؤد لما يجب عليه لها فاختلعت إليه. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا:
(1) في الأصل: يلزم. (2) اضيفت لسلامة المعنى مع تعديل بسيط في العبارة. (3) في الأصل: الأولين
- TEA-