فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

فعلت إحدى هذه الحالات. هل له ردّها أم لا؟ .. وهل يضره جماعه هذا أم لا؟ وإن كان له ردها على هذه الصفة وردها هل يلحقه بعد الرد حنث إن فعلت [هذه] (1) الحالات أو شيئاً منها بعد الرد أم لا؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه محمد بن راشد بن سالم الريامي رحمه الله: إن كان يريد بهذه الكلمة طلاقاً فعلى هذه الصفة فقد علق الطلاق بفعل فلا يقع عليها طلاق حتى تفعل شيئا مما ذكرت .. وجَمَاعُه لها لا يضر شيئا قبل الطلاق. وإن فعلت مرة واحدة مما ذكرت فقد وقع الحنث ووقع عليها الطلاق، فإن ردها في العدة إن كان بينهما ردُّ ثم فعلت بعد الردّ شيئا من هذه الحالات فالذي يوجد في الأثر قول لا يقع عليها طلاق بعد المرة الأولى، وقول يقع عليها الطلاق، وعسى القول الأول يكون] (2) أكبر. والله أعلم. . إلا أن تكون اليمين في تحديد وقت معلوم فأكثر القول يقع عليها الطلاق كلما فعلت ذلك الفعل، وهذا إذا أرسل القول وأما إن كانت له نية فهو على ما نوى على قول من يرى اليمين على ما نوى ولا يُؤْخَذ من هذا إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة وعنه: رجل حلف بالطلاق ألا يُسكِن أمه في بيت.

الجواب: إذا أرسل القول في يمينه أنه لا يسكن في موضع ففي ذلك اختلاف قول إنه حتى يسكن السكن المعروف، وقول إذا نام أو أكل أو جامع فقد سكن، والقول الأول هو الأكثر. وأما إذا كان للحالف نية فعلى ما نوى على قول بعض المسلمين. والله أعلم. ولا يعجبني أنَّ لها جرامة ويحتال في يمينه بما يجوز. والله أعلم.

(1)، (2) زيادة من المحقق

- Yo.

-