الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١ألة: رجل تخاصم هو وزوجته فقال لها أنت قلت (1) كذا وكذا من الكلام فجحدت ذلك فقال هو عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق أنك قلت (2) هذا الكلام. هل يلزمه الطلاق في قوله هذا [إن] (3) كانت امرأته قالت هذا الكلام أو لم تقل.؟
الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله على ما سمعنا من الأثر في مثل هذا يجري الاختلاف قول يقع الطلاق قالت أو لم تقل لأنه لم يلفظ لفظ الاستثناء إن لم تكوني قلت (4) هذا القول. وقول إن كانت نيته إن لم تكن قالت هذا القول: فعليه الطلاق. فتنفعه نيته فيما بينه وبين الله. على قول من جعل الطلاق على النية. والله أعلم.
فذات
ـــــــألة: وجدتها هكذا ومما كتبته للقاضي لعله الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: وذلك أن لي ولداً تزوج امرأة من والدها برضاها وكلاهما بالغان أوصيته بالاحسان بها (ه). قال ما هذه بزواجة. قلت له: ما نيتك في يوم هذه الكلمة. .؟ قال: نيتي طلاق (6)، ولم يُسم بزوجته (7) ولا باسمها أو هو بعد لم يدخل بها، ثم استخبرته بعد ذلك. قال: إنه لم ينو طلاقا وقد عارضني الشك في أمره. فما الحكم سيدي في ذلك؟
الجواب: عنه رحمه الله ـ وبالله التوفيق ـ أن الوالد أعلم منك بقوله ومراده إذا لم تعلم أنت يقيناً منه أنه قال هذا القول وقال إنه نوى به طلاقاً. وفي الحكم أن هذا يدخل عليه في زوجته شيئاً من الشبهات إلا أن يُقر هو أنه قال هذا القول وأراد بقوله هذا طلاق زوجته. وإن جدد النكاح قبل الدخول كان أبعد من الشبهة وأسلم من الشكوك والريب وتعلّق نصف الصداق في الاحتياط أهون من قدح الشكوك في القلب في التزويج. والله أعلم.
(1) في الأصل: قلتي
(3) زيادة من المحقق
(5) فيالأصل: فيها.
(2) في الأصل: قلتي.
(4) في الأصل: قلتى
(1) في الأصل: طلاقا
(7) في الأصل: بزوجتك لعله بزوجته ولا باسمها
251 -
-