فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

أو كانا في بلد واحد وطلب منها أن تسير معه إلى بلده وتكون في بيته إلى أن تحضر المدة التي حدد فيها لإحضار الكسوة فكرهت الزوجة ذلك وقالت: لا أصحبك

حتى تحضر لي كسوتي وجميع ما يجب لي عليك غير الصداق. هل لها ذلك؟

،

الجواب وبالله التوفيق: إن كانت هذه المرأة قبل الرفع (1) معتزلة عن زوجها فلا يجب (2) أن تسير معه في بيته أو تصحبه إلى بلده قبل أن يحضر (3) لها كسوتها. وإن كانت هذه المرأة عند زوجها قبل الرفع (4) فإنها تجبر أن تكون معه على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين. والله أعلم.

مسألة: عن يتيمة زُوجت وخالعها زوجها ثم أنه رجع إليها بنكاح جديد فطلب منه أولياؤها الدخول عليها في النكاح الثاني فامتنع من ذلك وكان قد دخل عليها أولاً وسألوه النفقة فامتنع منها. هل تلزمه نفقة لها. أم لا؟ الجواب: في هذه اختلاف والذي أعمل به ألا نفقة لها عليه إلى أن تبلغ

وترضى به زوجا ولا يكلف الدخول عليها. والله أعلم.

مسألة

واستنفقت

ــألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله. وفي الحاكم إذا رفعت إليه امرأة تطلب من زوجها النفقة لأنه غاب عنها ففرض لها النفقة من ماله وأمرها أن تستنفق من ماله فأدانت المرأة مالها فلما قَدِمَ الزوج طلبت منه النفقة فاحتج أنها لم تقعد في من بيته (ه) وأنها سكنت عند أمها أو أحد من أرحامها فأنكرت هي ذلك ولم يصح ذلك. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا بعينه: الجواب: إن نفقة المرأة على نفسها من مال زوجها بعد أن فرض الحاكم النفقة عليه في ماله فليس لها عليه نفقة ولا يحكم لها عليه في ماله، وإن أنفقت

(1) في الأصل: الرفعان (3) في الأصل: أن يحضرها.

(ه) في الأصل بيتي

(2) في الأصل: تجب. (4) في الأصل: الرفعان

- 257 -

-