فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

على نفسها من مالها أو أدانت على نفسها لنفقتها فإذا ثبت لها عليه نفقة في ماله بحكم حاكم فإذا طلبت من الحاكم الواجب عليه من النفقة فقد قيل إن على الحاكم (1) أن يقضيها بقدر ما لها عليه من النفقة، وإن قدم زوجها من غيبته فقد قيل إن له حجته. وإن قال إنه أنفقه عليها أو ترك لها شيئا لنفقتها وكسوتها وهو مدع عندي بذلك إن أنكرت هي ذلك، وعليه البيئة العادلة على صحة دعواه هذه عليها. وإن أعجزها ونزل إلى يمينها فله عليها اليمين بالله عز وجل على ما يجبه الحق وكذلك إذا ادعى عليها أنها لم تكن في بيته ولا في معاشرته لأنه يدعي عليها بطلان حق قد وجب عليه لها. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري رحمه الله: في رجل حكم عليه لزوجته بنفقة وكسوة فقالت: إني أريد حطبا لطعامي وأجرة خياطة ثيابي. ألها (2) على زوجها ذلك؟

الجواب: وإن كساها وطلب الكسوة التي لبستها قبل السنة. وأما التي لستة أشهر فإذا انقضت الستة أشهر وأبدلها كسوة أخرى فعليها ردُّها. وأما الرداء الذي لسنة فلا ترده إلا بعد أن تنقضي السنة. والله أعلم بذلك. . اختصرت

المعنى في هاتين المسألتين فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه. الجواب وبالله التوفيق: أن الذي حفظته من آثار المسلمين أن نفقة المرأة على زوجها لكل شهر سبعة مكاكيك حبّ بُر ونصف مكوك نزوي إن كانت ممن تأكل البر، وإن كانت ممن تأكل البر والذرة فالنصف بر، والنصف ذرة وقال من قال غير هذا، ولها في كل شهر من لارية الى سبع ساخات ونصف لأدامها على نظر

(1) في الأصل: وإن للحاكم وعليه أن يقضيها.

(2) في الأصل: وإن لها على زوجها ذلك

- YOA -