فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

الحاكم في ميسرة الزوج وعدمه وليس لها حل على أكثر قول المسلمين، ولها من الكسوة لكل سنة ستة أثواب: قميصان و جلبابان ومئزر ورداء على نظر الحاكم على قدر مثلها في ذلك، وقال من قال على قدره هو، وأما المطلقة فإذا لم تكن بائنا فلها النفقة والسكنى، ولا كسوة لها ولا إدام إذا لم تخرج من بيت مطلقها، والمطلقة ثلاثاً والمختلعة إذا كانت حاملا فلها النفقة ولا سكنى لها، ولا إدام، ولا سكنى. وأما الربانة فلها إذا لم تكن زوجة لكل شهر در همان علي قول بعض المسلمين، وإن كان للصبي مال ففي ماله وعلى الأب لابنه الصغير إذا فطم ثلث النفقة إلى أن يصير خمسة أشبار، ثم له نصف النفقة إلى أن يصير ستة أشبار، ثم له ثلثا لنفقة إلى أن يبلغ. وقال من قال ذلك بنظر الحاكم. وأما المميتة الحامل فلا نفقة لها في مال زوجها، إلا أن يوصي لها بها فلها النفقة والإدام كالمطلقة واحدة أو اثنتين. وأما طول المعون الذي يحكم به للزوجة. فقال (1) من قال: طوله خماسيا، وأما في العرض فعلى سنة البلد. وأما القميص فيكون الطول إلى أن يجاوز الكعبين. وأما الإزار فيكون على مثل سنة البلد. وأما الرداء فقال من قال: يكون طوله ثمانية أذرع. وقال من قال: يكون جميع ما ذكرت على سنة البلد والحضرية والبدوية والرطبة والبلوشية لا أحفظ فرقا بين هؤلاء. والله أعلم. مسألة ومنه: في وصي الهالك إذا طلبت زوجة الهالك أن يوفيها أجلها مما خلفه الهالك فاحتج أن الهالك عليه دين وحقوق للناس الغائبين (2)، وأنكرت الزوجة ذلك. يجبر على تسليم أجلها أم ينظر إلى حضور الغائبين أو وكلائهم إذا كانوا في عُمان. الجواب وبالله التوفيق: يجبر على حفظ ذلك لها إذا صح لها ذلك، ولم تصح ماله، ولم يكف ماله لجميعها، ولا حجة له بقوله هذا.

عليه ديون تحيط بجميع

والله أعلم.

،

(1) في الأصل قال

(2) في الأصل: أغياب

– 259 -

-