الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢مسألة ومنه: وعلى نسق معنى شيء قبله تركته في نفقة المرأة على زوجها وأتيت بهذا منه، وهو هذا.
الجواب: إن كانت مماتأكل البر فلها البر. وإن كانت مما تأكل الذرة فلها حب ذرة. وقول: في زمان البربر، وفي زمان الذرة ذرة. وقول: النصف بر والنصف ذرة. وقول لها ست مكاكيك ذرة ومكوك ونصف بر ولها لكل شهر لارية لأدمها. وقول ست ساخات ولها سكن مثلها، وأما الآنية فلها آنية، لتشرب منها وقدح لتشرب به ولها حصير أوسمة لتنام عليه، ولها في زمان الشتاء لحاف. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المرأة إذا حكم لها الوالي بالنفقة والكسوة على زوجها وكتب لها أجلاً في الكسوة وسارا على ذلك ثم اتفقا على الرضا وتركا كسوة الشرع واشترى لها شيئا من الكسوة الحسنة وأقامت شهراً أو أقل ثم طلبت منه ما فُرِضَ لها بالشرع وقال الزوج: أنا كسوتُكِ كسوة الرّضا فإن أردت كسوة الشرع ردي على كسوتي أو أحسبها عليك
•
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن الزوج شرط على زوجته أن هذه الكسوة التي يكسوها إياها من الكسوة التي حكم لها بها الوالي وأن هذه تكون له. فإن قامت عليه فتكون من كسوتها، وتكون لهذه المرأة كسوة ثانية إذا طلبت ما يجب لها وتكون الكسوة لها. والله أعلم.
مسألة ومنه: رجل قضى زوجته ثلاث نخلات صرماً من ماله بمائة من صداقها العاجل ببيع القطع وأقامت أربع سنين وغيرت البيع وادعت الجهالة وقال الزوج: أنت رضيت (1) وجذذتي (2) النخل فقالت: ما رضيت ولا وليتني (3)
(1) في الأصل: رضيتي (3) في الأصل: وليتني بهن.
(2) في الأصل: وجزبتي.
- 262 -