الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣عليه، ولكني سرت إلى المال وجذذت ثلاث نخلات من المال وثمرتهن معزولة ولا أرضى بهن. ألها الغير أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم لهذه المرأة الغير على صفتك هذه على أكثر قول المسلمين، وإن طلب هو يمينها أنها مارضيت فلفظ اليمين أن تحلف يمينا بالله بحدود النخل وأنها ما رضيت بالبيع وإذا جاز لها الغير وطلب هو أجلا ليسلم لها حقها. إذا لم يكن عنده دراهم ولا عروض فإنه يؤجل في بيع ماله شهراً ليسلم ما عليه من الحق. والله أعلم.
مسألة
من
ومنه: وامرأة جاءت الى الوالي بصبية وقالت: أريد لها (1) النفقة هذا الرجل لأنه تزوجها وزوجها به بنو عمها وهي يتيمة، وقال الزوج زوجني بها أبوها، وأبوها قد مات أيُقبل قوله أنه قد زوجه بها أبوها، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما النفقة فعليه لها النفقة إذا كانت عنده قبل البلوغ، فإذا بلغت وغيرت التزويج فلها الغير حتى يصح أنه زوجها أبوها، وإذا شهر ذلك في البلد بشهادة شهرة لا تدفعها شهرة فيعجبني على أكثر القول ألا (2) يكون حكمها حكم اليتيمة. والله أعلم.
ـــألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها:
الجواب: واليتيمة لا يحكم عليها بالمساكنة فإن كان الزوج قد دخل بها فإنه ينفق عليها ويكسوها ويكون ذلك بالثمن، فإن بلغت وأتمت التزويج فقد أنفق على زوجته ولم يتبعها بشيء وإن غيرت التزويج فإنه يحسب عليها من صداقها.
والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل وجد رجلاً فوق بطن زوجته. هل يجوز له قتل
الرجل؟
(1) في الأصل: لها. (2) في الأصل: أن لا يكون
|
263 -