الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز له قتل الرجل إذا وجده فوق بطنها في بيته، ولو
حتى
لم ير العورتين تختلفان. وأما إذا رآه فوق بطنها في غير بيته فلا يجوز له قتله يرى العورتين تختلفان. والله أعلم. قال المؤلف وأرجو أني وجدت في كتاب منهاج «العدل» في جواب منسوب إلى الشيخ الفقيه ورد بن أحمد فكتبت هذا منه وأما إذا رأى من يزني بأمه أو أخته أو ابنته فلا يقتله، أما ذلك (1) ففي الزوجة خاصة. والله أعلم .. رجع. ـألة: وجدتها، أرجو أنها بخط الشيخ الفقيه درويش بن جمعة بن عمر المحروقي الأدمي رحمه الله: إن الولد الصغير أمه أولى به ما لم يعقل الخيار. فإذا صار يعقل الخيار (2) خير بين أبيه، وأمه، فأيهما اختار كان عنده. هذا في الأب فكيف بالعم. وإذا اختار أمه كان جميع مؤنته من نفقة وكسوة من ماله إذا كان له مال ويُحكم على من عنده مال اليتيم أن ينفق عليه ولو لم يكن لليتيم مال [ألزم المسلمون] (3) القيام به ولو من مالهم. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه الله: عن رجل رفع على زوجته عند حاكم من حكام المسلمين في مطالبة حق يدعيه عليها، ولم يقدر الحاكم [أن] (4) يحكم بينهما ورفعهما إلى حاكم المسلمين بعمان. فقالت المرأة: أنا لا (ه) أقدر على المسير ولا عندي ما أكاري به، ولا
عندي
مال أنفقه على نفسي. أيُحكّم على الزوج أن يكاري على زوجته؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يجب على الزوج أن يسلم الكراء عن زوجته حكماً والمرأة إذا لم تقدر أن تكاري على نفسها فلا تكلف مشقة (6) المسير. فإن أراد منها المسير يحملها، والنفقة إذا سار عبرها فعليه لها النفقة وكذلك إذا شكا (7) أحد من فعلها فليس على الزوج لها نفقة. والله أعلم.
(1) في القتل.
(3) في الأصل: المسلمين
(5) في الأصل: ما أقدر.
6
(2) في الأصل: خوير.
(4) زيادة من المحقق.
(6) في الأصل: على مشق المسيرة
(7) في الأصل: إذا اشكى منها أحد من فعلها فلا على الزوج لها نفق.
- 264 -