الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥سألة
سألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سالم بن حسن بالرغومي رحمه الله: في امرأة مُفَوّضَةٌ زوجها في مالها وزرع الرجل في المال وصار الزرع مدركاً. لمن
يكون؟
الجواب: والله الهادي إلى طريق الحق والصواب: أن حكم الزرع يكون للزوج، كان مدركاً أو غير مدرك، أنه قد قيل: إذا ماتت الزوجة والزرع الذي زرعه الزوج في أرضها برضاها غير مدرك وكان لها وارث غيره ولم يرض الوارث بذلك فعلى الزوج قعادَةِ هذه الأرض من يوم موت (1) زوجته بسعر قعادة البلد على قدر ما تقيم هذه الزراعة إذا كانت الزراعة في غير قت ولا عظلَم. وأما إذا كانت الزراعة قتاً أو عظلماً فيترك الزارع يستغل من القت والعظلم سنة بعد الجرة الأولى ويمكن قعادة الأرض من يوم موت (2) الزوجة إلى انقضاء السنة على قول الأكثر من أقوال المسلمين والمعمول به عندهم، قال المؤلف: أرجو أنه يوجد في مثل هذا غير هذا، فينظر في هذا.
مسألة
=
رجع.
ومن غيره: وعن رجل به علة السوداء ولا يقدر على قيام ولا قعود وله زوجة. أبت (3) أن تقوم به، ولا تخدمه. أيلزمها ذلك؟
الجواب: فلا يلزمها ولا يحكم به، غير أنها إن قامت (4) به ففضل منها، ولها أجر عظيم إن كانت لا تخاف على نفسها ضرراً من علته، ولا يجوز لها [أن] (5) تُحمّل نفسها (6) ضَرَرا مخوفا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن عنده امرأتان الجواب: عليه الانصاف بينهما في رقادِه وأكله ومقيله هذا من البر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل إنه في مرضه كان يُنْقَل في كل يوم في بيوت
(1) في الأصل: ماتت (3) في الأصل: لا تقوم به
(5) زيادة من المحقق.
(2) في الأصل: ماتت. (4) في الأصل: إن قامت به. (6) في الأصل: على نفسها.
265 -