الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦أزواجه فلما اشتد عليه المرض استأذنهن ليكون في بيت عائشة فأذن له. وأما في الحكم فلا يحكم عليه إلا من أربعة ليلات ليلة. والله أعلم.
مسألة: والذي قال لزوجته: إن رضيت (1) بكذا وكذا من النفقة والكسوة والجماع وإلا سلمت لك صداقكِ وطلقتكِ فرضيت بذلك ولم تكن في نيته ليضارها. الجواب: فجائز له ذلك فيما بينه وبين الله. والله أعلم.
ألة: رجل تزوج امرأة، ودخل بها ثم عجز عن نفقتها وكسوتها وتلف ماله ولم يبق في يده شيء وخافت منه الهرب أن يمد (2) عنها ويجعلها بلا نفقة ولا كسوة. أعليه أن يجعل لها كفيلا، أم لا؟
الجواب: إذا لم يبق في يده أصل مال وخافت منه أن يمد عنها، فعليه أن يضمن عنه لها ضامن بذلك، وإن غاب (3) عن ذلك فعليه الحبس، إذا خافت نه الهرب ولم يأتها بالضامن أو ينفق عليها ويكسوها، وإن عجز أجبر على
الطلاق.
مسألة: أرأيت أن هذا الرجل تبين منه أنه تزوج امرأة قبلها وضربها وماتت من ضربة أو ركضة وصحت ببينة أو اعترفت المرأة على نفسها (4). ألها [أن] (5) أهلها وتكون النفقة والكسوة عليه.
تقعد
الجواب: إذا خافت منه ذلك وقد تقدم منه في غيرها فلا يؤمن عليها، وتكون مع أهلها وعليه لها النفقة والكسوة بل له مجامعتها إذا أراد ولا تمتنع عنه عن الجماع. والله أعلم.
مسألة ومنه: ومما يوجد أنه ردّ عن أبي معاوية رحمه الله. وعن رجل يغيب في سفر وحلفت امرأته أن تخرج من منزله. ألها النفقة؟
(1) في الأصل: رضيتي. (2) أي أن يطيل مدة غيابه عنها. (3) في الأصل: غلب
(4) في الأصل: وصح بينة أو اعترافه منه هذه إلا امرأة على نفسها.
(5) زيادة من
المحقق
- 266 -