الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧الجواب: قال نعم، إلا أن يكون تقدم عليها [وحلف] (1) ألا تخرج من
منزله فخرجت فلا نفقة لها.
سألة
: عن الشيخ أبي القاسم بن شائق بن عمر عن رجل خالع زوجته
وهي حامل. ما يجب لها؟
الجواب: لها النفقة الكبرى ولا دهن لها عليه ولا كسوة، وإذا وضعت ولدها فلها كل شهر در همان من فضة كل درهم ثلثا مثقال فضة. والله أعلم. مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله .. أتيت بمعناها فيما عندي: الجواب: وأما إذا طلق زوجته طلاقا رجعبا ولم تقعد في بيته فلا نفقة لها. قال لها اقعدي (2) أو لم يقل لها. ومنه: فيمن عنده زوجتان وقال لهما: إني لا أقدر على العدل بينكما، فإن أردتما أن تقيما عندي، وإن أردتما الخلاص، فلم تطلبا منه (3) الفراق وصبرتا عنده غير راضيتين (1) إلا أنهما اختارتا المقام على الطلاق. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه:
مسألة
الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه أن هذا الزوج زوج هاتين المرأتين، واسع (ه) له (5) له ذلك والله أعلم.
مسألة ومنه: وكسوة أمة زوجة الرجل. أهي عليه أم على زوجته؟ الجواب وبالله التوفيق: أن كسوة هذه الأمة على سيدتها ولا تلزم الزوج. والله
أعلم.
مسألة
ومنه: وامرأة تزوّج زوجها امرأة غيرها فكرهتها واشتدت عليها كثيرا حتى إنها لم تبش في وجهها ولم تلكمها إلا بما لا بد منه، ولم تطب نفسها لها أبداً.
(1) زيادة من المحقق.
(3) في الأصل: عليه (ه) في الأصل: جائز.
(2) في الأصل: التقعد
(4) في الأصل: غير ارضيتين عنده
267 -
-