فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

•

وكذلك الرجل إذا لم تطب نفسه على ربيبته حتى إنه لم يُقبل أمَّهُ عند حضورها (1) ولم تطب نفسه لها (2) ولم يُضيّع واجباً عليه ولم ينطق بالطلاق وإنما هو كاره لذلك. . أعليه بأس فيما بينهم وبين الله الجواب وبالله التوفيق: إذا كان هذا الرجل مؤدياً جميع ما يجب عليه من الحقوق لزوجته، ولم يكن منه لها أذيَّة، وكذلك لم تكن منه أذية لربيبته في الظاهر ولا في الباطن، وكذلك المرأة إذا لم تطب نفسها على امرأة زوجها ولم يكن منها لها إساءة فلا يلزم الرجل والمرأة إثم في هذا المعنى. والله أعلم.

مسألة ومنه: والمطلقة الحامل لها النفقة على مطلقها ولو خرجت من بيته، أم لها ذلك. إلا إذا لم تخرج من بيته .. أرأيت إن لم تطلب، أيسعه فيما بينه وبين الله تعالى ألا ينفق عليها أم لا يسعه؟ وإن أعطاها ما ترزأه من حب وتمر من غير كيل

ولا وزن طلباً للسهولة. أيجزئه ذلك أم لا؟ وهي جاهلة بما يجب عليها.

الجواب وبالله التوفيق: أن المطلقة الحامل إذا لم تخرج من بيت زوجها فلها النفقة على مطلقها لأجل الحمل. ولو خرجت من بيته فعليه (3) فيما بينه وبين الله أن يسلمها نفقتها، ولو لم تطلب إليه، إذا كانت جاهلة بالنفقة إلا أن تبرأه من النفقة، وأما إذا أعطاها حباً وتمراً من غير كيل ورضيت هي بذلك فذلك جائز.

والله أعلم.

ـــألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في امرأة طلبت النفقة والكسوة لابن لها من أبيه واحتج الأب ألا أسلم لها إلا إذا كانت في بلدي ألها أن تخرج بولده رضي أم كره وعليه النفقة

والكسوة؟

(1) في الأصل: حضوره. (2) في الأصل: عليها

(3) في الأصل: وعليه

- 268 -