فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

مسألة ومنه: وللزوجة الناشز؟

الجواب: النفقة والكسوة على زوجها إذا رجعت إلي بيته بعد أن خرج مسافراً على ما جاء في آثار المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: والمرأة المفوضة لزوجها في مالها، [إذا] (1) ماتت بعد حصاد الثمرة وكانت قائمة بعينها.

الجواب: فقال بعض المسلمين: يكون ذلك للزوج، وقال بعضهم: لورثتها، وما لم يحصده فهو لها، ولا أعلم في ذلك اختلافاً على هذا لا يجوز للزوج أن يأخذ الزرع ولا ثمرته إذا لم يحصده قبل موتها على سبيل المفاوضة بينهما. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في رجل تزوج صبية من أبيها ثم طلب أبوها من (2) الزوج أن يسلم لها شيئاً من صداقها ليطعمها ويكسوها به لأن أباها فقير. فقال الزوج: أنا لا أسلّم شيئاً من صداقها إلا أن يأتوا (3) بها في بيتي، وكانت الصبية صغرة وكانت ممن تحمل الرجل فكرة الأب أو كرهت الصبية أن تكون في بيت زوجها وكانت الصبية محتاجة للنفقة والكسوة. هل يجب على الزوج أن يسلم شيئاً من صداقها وإن جاز جبره على التسليم لها فإلى كم يُجبر ليسلم النصف أو الثلث

أو الكل؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت هذه الصبية ممن تحمل الرجل على المعاشرة وأرادت صداقها العاجل من زوجها وأرادت أن يدخل بها زوجها بعد تسليم عاجلها، فإن كان الزوج موسراً فيحكم عليه بتسليم الصداق العاجل يوم طلبه، وهذا على قول من يقول إن الصبية التي يزوجها أبوها لا غير لها، وهو

(1) زيادة من المحقق. (3) في الأصل: يأتوها

(2) في الأصل: على