الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢مسألة ومنه: وفيمن شكت منه زوجته أنه سار عنها دون (1) أن يترك لها ما يجب عليه من النفقة وأرجأنا (3) شكواها إلى أن جاء بعد ثلاثة أشهر وأحضرناه واحتج أنها نشزت من بيته ولم يعطها لأجل ذلك وهي تطلب ما يجب عليه من
النفقة.
الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا أمر أنّ هذه المرأة زوجته فلا يقبل قوله عليها أنها نشزت من بيته ويحكم لهذه المرأة عليه بنفقتها وكسوتها من طلبت. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن أراد من زوجته ألا تخدم خدمة غزل. أتمنع من الغزل لها إذا كان زوجها عندها في البيت؟، أم لا يجوز لها إن حضر أو غاب أن تغزل؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الزوج عندها فليس لها أن تغزل لأنه أولى بها وإن كان غير حاضر عندها فجائز لها أن تغزل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن طلب من زوجته أن يحوّلها إلى بلدٍ غير بلدها وطلبت ما يجب لها من النفقة والكسوة، وادعى المعسرة، وطلب أن تصبر عليه في الكسوة شهراً. أتجبر أن تسير هذه إلى بلدها قبل أن يُحضر لها (3) الكسوة الواجبة عليه بإدعائه الإعدام (؟)، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت هذه المرأة من قبل عند زوجها فإنها تجبر أن تكون عنده وتكون الكسوة إلى الأجل الذي أجله الحاكم بينهما. والله أعلم. مسألة ومنه: والمرأة إذا اشتكت من زوجها أنه (ه) يسكنها مسكناً لا جيران فيه لها. أعليه لها أن يسكنها مسكنا عن جيران؟ أرأيت إن ادعت أنها بعيدة عن الناس إذا تُعدّى عليها لتشهد عليه شهوداً، وكانت [ساكنة] (6) في ذلك المكان من قبل مثل بيدار في شيء من الأفلاج الصغار.
(1) في الأصل: بلا أن يترك (3) في الأصل يحضرها.
(5) في الأصل: أن.
(2) في الأصل: أرونا
(4) يقصد الفقر. (6) في الأصل: سكنته.
-
272