فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣

الجواب وبالله التوفيق: أن على الزوج أن يسكن زوجته مسكناً رافقاً (1) تأنَسُ فيه ولا يلزمها أن تسكن في سكن يكون بعيداً عن الجيران إذا كرهت ذلك. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل تزوج امرأة وهو فقير ولم يقدر أن يحضر لها عاجلها وطلبت هي منه تسليم عاجلها، وأن يدخل عليها فكم يمدد (2). . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه.

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الصداق ستمائة درهم فصاعدا فإنه يؤجل ستة أشهر، فإن سلمه فذلك المراد، وإن عجز عن التسليم فإنه يُحكم عليه لزوجته بالنفقة والكسوة ولا عذر له عن ذلك، وإن لم ينفق عليها ولم يكسها فإنه يحكم عليه بطلاقها، وإن كره عن النفقة والكسوة وعن الطلاق فإنه يحبس ولا بد له من هذا. وإن كان الصداق أقل من ستمائة درهم فإنه يكون عليه أن يُسلم لزوجته لكل شهر مائة درهم فإن سلم لها ذلك فذلك المراد، وإلا حكم عليه بالنفقة والكسوة على ما مضى من الجواب. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفي المرأة إذا كانت مع زوج ثم أرادت أن تبيع شيئاً من كسوتها

التي كساها إياها زوجها، وكره زوجها. هل لها ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت هذه الكسوة من غير حكم حاكم أو من غير شرط فحكم الكسوة لها تفعل فيها ما تشاء وتريد وإن كساها بحكم من حاكم فلا يجوز لها أن تبيعها لأن عليها أذا انقضت السنة أن ترد عليه الكسوة التي كساها إياها الحاكم. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا ادعى الزوج على زوجته الدخول وأنكرت هي ذلك

وطلب الزوج يمينها.

(1) أي به جيران ورفقة.

(2) أي كم يحدد لها من المدة.

273

-