الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥مسألة ومنه: وجدت في بعض الكتب أن الصبيّة إذا زوجها أبوها وكانت ممن تحمل الرجل فإنها تُجبر على معاشرته إذا كرهت معاشرته، ووجدت أيضا: لا حتى تبلغ. ما الذي يعجبك؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف ويعجبني ألا تجبر إلا بعد البلوغ. والله
أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: وفي رجل ده زوجة وتزوج أخرى كم ليلة يقيم مع الجديدة؟ وهل يكون فرق (1) بين
البكر والثيب؟ الجواب وبالله التوفيق: على ما سمعته من الأثر أنه يقيم مع المرأة الجديدة: قول ثلاثة أيام ثم يقسم، وقول ليلة ثم يقسم، ولم أعلم أنه فرق بين البكر والثيب. إلا أني سمعت رواية ترفع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن شئت (2) سبعت معك [وإن] (3) شئت سبعت معهن، وإن شئت ثلثت. فقالت لا بل ثلث. والله أعلم.
ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بشر بن مداد النزوي رحمه الله: في رجل له زوجتان وكان مقيماً في غير بلده مثل عامل أو شار، ثم أخذ احدى (4) زوجتيه في موضع رعيّته. فأقامت معه قدر نحو شهر (ه) أو أكثر ثم رجع هو وإياها إلى بلدهما. أيكون كونه في بلده مع زوجته التي أخذها أولا بقدر ما أقامت عنده زوجته الأخرى في سفره هذا على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أمكنه أن يقيم مع زوجته الأخرى مثلما أقام مع الأخرى بالعدل والسوية فذلك واجب (6) وإن لم يمكنه الاقامة معها لأمر عاناه
(1) في الأصل: فرقا.
(2) في الأصل: ششتى.
(3) في الأصل: شئتى.
(4) في الأصل: أحد.
(0) في الأصل: شهرا.
(6) في الأصل واجبان.
-
275 -
-