الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦من أمور الدنيا والدين ولم تكن نيته في ذلك مضارة لأحداهما (1) أو أثرة (2)
للأخرى فلا يضيق إذا لم يقصد ضرارا لاحداهما (3). والله أعلم.
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: والمطلقة ثلاثا إذا خرجت من بيت زوجها أو بلده وكانت حاملا منه أعليه نفقة لأجل الحمل على هذه الصفة؟
•
الجواب: أرجو أن لها ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وسألته شفاها عن رجل له زوجتان إذا اشتغل هو في (1) بعض الليالي عن النوم وباتت وحدها أو اشتغلت هي عن النوم عنده ونام وحده. أيحاسبها بذلك على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب: فأرجو أنه قال: على ما بان لي منه: إذا كان الاشتغال منه كان عليه العوض لها لذلك. وإن كان الاشتغال منها لم يكن عليه ذلك. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن طلق زوجته طلاقا رجعيًا وأوفاها صداقها وسار من البلد وخرجت هي من بيته. أيجوز لها النفقة عليه، أم لا؟. . أرأيت إذا كانت جاهلة أنه ليس عليها قعود في بيته وهو قد سار عنها. أيسعه فيما بينه وبين خالقه إذا (5) هي لم تقل له شيئا أو رفعت عليه من دون الحاكم؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا خرجت من بيته من غير إخراج منه لها، ولا مضرة لحقتها فليس لها ذلك عندنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: ووجدت أنه لا يجوز للرجل أن يأمر زوجته (6) بشيء من خدمة البيت أو غيره. أيكون ذلك ولو كانا متراضيين، أم لا؟
(1) في الأصل: لأحدهما. (3) في الأصل: لأحدهما.
(5) في الأصل: إذة.
(2) أي إيثار وتفضيل لها عن الأخرى (4) في الأصل: عن.
(6) في الأصل: على زوجته.
-
276 -