فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك بالرضا منها وذلك إذا (1) علمه فيها،

وانشرح (2) صدرها من قبله. والله أعلم.

عبدالله

ألة

: من كتاب «جواهر «الآثار» من جواب الشيخ الفقيه محمد بن بن جمعة بن عبيدان رحمه رحمه الله. وسألته عن المرأة إذا طلبت من زوجها ما يجب لها من الكسوة والنفقة فقال الزوج تجيء معي وتُرابعني إلى بلدي كذا غير بلدها وبلده فإذا رابعتني أعطيتها فلم تتبعه حتى يأتي لها بالكسوة في بلدها.

الجواب: فعلى ما وصفت إذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها فعليه أن يأتي لها بالكسوة قبل أن تسير معه، قبل أن يأتي بالكسوة على القول الذي نراه. وإن كان لا يقدر على تسليم الكسوة في الحين وطلب الأجل وطلب أن تكون معه إلى أن يأتي لها بالكسوة فقد تقدم الجواب، وإن كانت معتزلة من قبل لا يلزمها أن تكون معه إلى أن يأتي لها بالكسوة على القول الذي نراه، وإن كانت غير معتزلة فإنها تكون معه، وأما إذا امتنعت أن تكون معه إذا سلم لها ما يجب لها، فإنها تُجبر على ذلك فإن امتنعت فإنها تُحبس. وأما إذا قالت: إنه يضربها ويتكلم عليها وتخاف منه، وأنكر هو ذلك، فلا يقبل قولها عليه إلا أن ذلك، وإذا طلب أن تصحبه إلى بلدٍ غير بلدِهِما فإن كان البلد فيه أحد من المسلمين وينصفها إذا أساء إليها فعليها أن تصحبه، فإن امتنعت فإنها تحبس إلا أن يكون لها شرط سكن في بلدٍ من البلدان فليس عليها أن تصحبه إلى غير ذلك البلد إلا بطيب نفسها. وأما إذا كان مريضاً أو فقيراً ولا يقدر على مؤنة

يصح

امرأته فإنه يحكم عليه بطلاقها، فإن خالف المسلمين فإنه يُحْبَس.

مسألة ومنه: والمرأة إذا طلبت من زوجها أن يسكنها مسكنا فارغاً ليس فيه

أحد؟

(1) في الأصل: إلى

(2) في الأصل: وانشراح صدره من قلبها ..

- 277 -

-