الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨الجواب: فلها ذلك. ويحكم لها على زوجها ولا يحكم له على هذه المرأة أن تسكن في بيت هي وغيرها ويكون دخولهم من باب واحد، وصفة السكن الذي يُحكم به للمرأة السكن الذي يكون سكناً رافقاً لا مضارة عليها فيه، وذلك على نظر الحاكم. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في الرجل إذا قلع صرماً من ماله واشتراه من دراهمه وفسله في مال زوجته من غير شرط منهما في ذلك إلا على العادة الجارية بين الزوجين ثم إنه جرى بينهما شقاق فطلب منها قيمة صرمه. أله ذلك عليها على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يجعله، لها، وإنما جعله لنفسه متى (1) احتاج إليه إن شاء قلعه وأخرجه من مالها فله ذلك. والله أعلم.
سألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله، في نفقة الزوجة على زوجها. . أتيت بالجواب منها وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: على ما سمعت من آثار المسلمين والذي عمل به
أشياخنا، رحمهم، رحمهم الله، أنه يجب للمرأة على زوجها من الكسوة لكل سنة ستة أثواب: قميصان وجلبابان، وإزار وملحفة والإزار لسنة، وأما القميصان والجلبابان فلكل ستة أشهر قميص وجلباب. وأما طول الجلباب على ما سمعته من الأثر: فقول خمسة أذرع، وقول ستة أزرع، ويعجبني الأخذ بالخمسة، وأما الملحقة فثمانية أذرع، وأما جودة الكسوة وضعفها فلكل امرأة كسوة مثلها من النساء، ولا يمكن أن يُحد فيها حَدٌ (2) إلا على قدر كسوة مثلها، وأما الحل فأدركنا أشياخنا لا يوجبونه في النفقة. وفي الأثر فيه قول والله أعلم بالصواب.
(1) في الأصل: متى ما احتاج إليه (2) في الأصل: حدا.
278
-