فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: فيمن تزوج امرأة حَضَرِيّة وأراد أن يسكنها في الفلاة لأنه

صاحِب غنم. أيجوز ذلك أم لا؟ وهل تجبر على الخروج عنده أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كانت هذه المرأة إذا اتبعت زوجها في الفلاة تجد من ينصفها منه أحدا من المسلمين، فإن هذه المرأة عليها أن تتبع زوجها، وإن لم تجد أحداً من المسلمين ينصفها منه، فلا أقدر أن أحكم عليها أن تتبعه في الفلاة.

والله أعلم.

مسألة: من غير الكتاب من جواب سيدنا الفقيه العالم سالم بن خميس بن سالم المحيلوي رحمه الله، ورضيه: ما تقول سيدي ونور بصري الفقيه العالم، في الرجل إذا تزوج امرأة على ألا يكون عليه لها نفقة. أيثبت عليها هذا الشرط، أم لا؟ إذا رجعت المرأة وطلبت منه ما يجب لها عليه من النفقة أم لا؟.

[وهل] (1) يجوز للكاتب أن يكتب عليها إلا نفقة لها على زوجها فلان أم لا؟

•

•

وإن كان يجوز. ما لفظ الكتابة في ذلك؟ عرفني سيدي وجه الصواب من ذلك؟ الجواب: لما شرحه سيدنا وشيخنا أدام الله أيامه وسرمد عليه فخادمك ضعيف البصيرة، وأرجو أنك أعرف منه وأولى وأشفى منه .. وعند خادمك أن ذلك الشرط غير ثابت إذا رجعت فيه المرأة، وأما جواز الكتابة فيه فإن كتب الكاتب فلا يلزمه شيء إذا رأى ذلك صلاحاً للكتابة بينهم، وأما لفظ الكتابة فلم أحفظه منصوصاً. وإن قال أقرت فلانة بنت فلان بن فلان أن زوجها فلان بن فلان تزوجها على شرط منه عليها عند عقد النكاح بينهما إلا نفقة لها عليه، وأنها قبلت له هذا (2) الشرط على نفسها فكاف. والله أعلم.

(1) زيادة من المحقق

(2) في الأصل: بهذا.

- YA.