فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

الباب الرابع عشر

في العدد والمواعدة في العدة وفي لحوق الولد وما يجوز للمعتدة وما لا يجوز، وما أشبه ذلك

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمة الله: وعدة المراهقة إذا طلقها زوجها

الجواب: سنة على أكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين أن عدتها ثلاثة أشهر. والنية تكفي للعدة والمميتة (1) الحامل لا نفقة لها في مال الهالك.

والله أعلم.

وقال المؤلف. . تركت سؤال هذه المسألة وأتيت بهذا من جوابها فينظر في

ذلك .. رجع

مسألة ومنه: وزوجة المفقود اذا اعتدت وتزوجت ولم تطلب إلى الوالي أن

يغيب روجها ولم تحضر شهوداً على فقده أيسعنا السكوت في مثل هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تقل هذه المرأة أنه صح معها موت زوجها فعلى الوالي الإنكار عليها. وإن قالت إنه صح معها موت زوجها فجائز للوالي

السكوت عنها. والله أعلم.

(1) أي التي مات عنها زوجها.

- 281 -