فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

مسألة ومنه: وإذا حاضت المطلقة ثلاث حيضاتٍ متتاليات إلا أنهن مختلفات

العدد. هل تنقضي عدتها إذا كانت كل حيضة من ثلاثة أيام فصاعدا. الجواب: قال من قال من المسلمين: إن العدة تنقضي وقال من قال: لا تنقضي إلا أن يكون الحيض متفقاً. والله أعلم.

مسألة ومن غيره: ومن خطب امرأة مميتة وهي في العدة. الجواب: فإذا واعدته وهي في العدة فلا تحل له. والله أعلم. مسألة: في المعتدة عِدة المميتة يجوز لها أن تدهن بالدنامة ولو كانت في العدة لأنها ليست بطيب. أتيت بمعنى هذه المسألة دون لفظها، كله فينظر في ذلك.

والله أعلم. ــــــألة: واختلف فقهاؤ نا (1) في المميتة الحامل إذا انقضت أربعة أشهر وعشر أيام ولم تضع حملها. الجواب: قال من قال من المسلمين جائز لها أن تتعطر وتتزين ولا إثم عليها في ذلك، وبهذا نعمل ونفتي. وقال من قال من المسلمين: لا يجوز لها أن تتزين أو تتعطر إلا أن تضع حملها لأن عِدَّتَها لا تنقض إلا بوضع (2) حملها. والله أعلم. ألة: امرأة لها زوج ومدَّ عنها إلى الحج، ثم جاء إليها ولي الزوج الغائب

•

فقال لها إن زوجها فلانا (3) قد مات فصدقته على قوله واعتدت عدة المميتة، وغسلت ثم تزوجها ذلك الولي القائل لها بموت زوجها الغائب، وأوفاها صداقها من مال الغائب، ودخل عليها ووطئها أو لم يدخل عليها ثم مات زوجها الثاني، وصح موتُ الأول بشاهدي عدلٍ أو بشهرة بعد ذلك.

(1) في الأصل: فقهاءينا.

(2) في الأصل: بوضوع.

(3) في الأصل: فلان

-

282

-