الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٤وكُل وليها رجلاً أن يزوجها برجل، فزوجها الوكيل بذلك الرجل. الجواب: أن هذا التزويج جائز إذا كانت تميز بحضور رجلين حرين من المسلمين، وزوج وولي أو وكيله. وهو تزويج موقوف إلى بلوغ اليتيمة. فإن أتمته
تم التزويج والنكاح، وإن غيّرته انفسخ النكاح. والله أعلم.
ـسألة: وأما الصبية إذا مات زوجها الجواب: فعن الشيخ أن تزويجها وعدتها وميراثها موقوف، فإذا بلغت فإن رضيت به زوجاً كان عليها (1) العدة ولها الصداق كاملاً (2) ولها الميراث بعد أن تستحلف يمينا بالله [أنه] (3) لو كان حياً لرضيت به زوجاً، وإن لم ترض به زوجاً فلا عدة عليها، ولا ميراث ولا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فعليه الصداق في ماله .. أرأيت إذا كانت هذه الصبية فقيرة وليس (4) عندها شيء تأكل منه. . إذا لم يكن لهذه الصبية شيء لقوتها فإنها تعطى من صداقها إلى بلوغها، فإذا بلغت ورضيت قطع بذلك، وإن لم ترض به رجع ذلك عليها. مسألة: قلت إذا بلغت خمسة عشرة سنة ولم تحض. أيكون حكمها حكم البالغات؟
الجواب: فيه اختلاف والخادم بالسن إذا بلغت خمسة عشرة سنة فقد وجب عليها حكم البالغات والله أعلم. وهذا في اليتيمة التي زوجها غير أبيها. مسألة: وعن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم إنها خلصت من العدة وتزوجها رجل ودخل بها، ولم يصح منه لها جماع، إلا أنه عبث بذكره في جنبها فأمنى ودخلت النطفة في فرجها فحملت المرأة من تلك النطفة، ثم طلقها زوجها وهي حامل، فولدت المرأة ثم إن الزوج الأول أراد مراجعتها. أيجوز له ردها على هذه
الصفة أم لا؟
(1) في الأصل: كان هنالك.
(2) في الأصل: كامل.
(3) زيادة من المحقق (4) في الأصل: ولا
-
- YAE.
-