فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

مسألة ومنه: وما أفضل صلاة النوافل. أو بدل الفرائض، وكذلك الصوم اذا أراد أحد ان يصوم مثل الايام المشهورة ما ينويه طاعة أو بدلا لشهر رمضان. الجواب: فالبدل عندي أفضل، وكذلك الصوم. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الصيغة المجوفة التي يصوغها الكفار من جميع ملل أهل الشرك، ان كانت مجوفة، ففي الصلاة بها، اختلاف وان كانت غير مجوفة فجائز الصلاة بها، وان غسلت فذلك حسن، وان لم تغسل فلا بأس، على قول وكذلك العباسيات. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما النجاسة اذا أصابت خيوط الحصير. فقال بعض

•

المسلمين: لا تجوز الصلاة في جميع الحصير، ولو كان في الجانب الطاهر منه وقال من قال: يجوز في الجانب الطاهر. وأما السمة اذا لحقت الحبال فالسمة أرخص، وأما الصلاة في السمة أو على حجارة واسعة، فجائز ذلك. والله

أعلم. مسألة ومنه: واذا صلى مصل بنجاسة في ثوبه أو بدنه، ولم يعلم بها، ثم. أله أن يؤخرها ويصليها متى أراد. . جوابه: يعجبني التعجيل في ذلك وان أخر فلا يضيق ذلك. والله أعلم.

علم

مسألة ومنه: تركت سؤالها.

فجوابه: ان المرأة اذا رقدت للميلاد، وخرج منها الدم فلا صلاة عليها على القول الذي نقول به، وكذلك الصيام. واذا وضعت ولدا وبقي واحدا. فقال بعض المسلمين: انه جائز لها ترك الصلاة وتصير بذلك نُفساء. وقال من قال: لا تترك الصلاة حتى تضع الثاني ..

مسألة ومنه: والمرأة في الصلاة اذا ظهر شيء من رأسها أو رجليها أو يديها أو

- 120

-