الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١سائر بدنها، كانت في ستر أو غير ستر، وعندها احد من الناس كان من عذر أو غير عذر.
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف قيل: عليها البدل، وقيل: لا بدل عليها، وقيل: ان كانت في ستّر فلا بدل عليها، وان كانت لعلة في غير ستر فعليها البدل، وقيل: لا بدل عليها اذا لم يكن جميع الرأس طاهرا. والذي يعجبني وباطن من القول أن على المرأة أن تَسْتُر في الصلاة جميع جسدها ما خلا وجهها وكفيها فما عدا ذلك فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه. وبعض رخص لها ان كانت في ستر ان بدا منها الى موضع السوار من اليد، وموضع الخلخال من الرجل. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن نَسِي صلاة العصر، ولم يذكرها الى ان حضر وقت صلاة المغرب فانه يصلي العصر، الا أن يخاف فوت الحاضرة. قلت له: وإن كان في مسجد وأقام الامام صلاة المغرب، وذكر هذا الرجل صلاة العصر. أيصلي المغرب عند الجماعة قبل العصر. قال: لا. قلت: أيهبط من المسجد قال:
نعم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه يحيى بن مسعود بن محمد المنحي، رحمه الله: ان وقت صلاة المغرب، في الحضر، والسفر أكثر القول الى ذهاب الشفقين الاحمر والابيض، وفي السفر أُجَوّزُ الى ذهاب الشفق الابيض.
،
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا: جوابه: فالذي حفظته من آثار المسلمين شفاها وعملا وفعلا، ووالدي الشيخ القاضي العدل عبد الله بن محمد بن علي المحمودي، رحمه الله: ان المصلي قاعدا من عذر ان يجعل يديه في حال قيامه وقراءته القرآن مرسولتين على الارض حذاء فخذيه متأخرين قليلا وركبتيه فاذا كان يقدر على السجود
،
- 121 -