فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

الجواب وبالله التوفيق: لا يجوز ذلك عندنا ما لم تجاوز وقت صلاة ولم تطهر لعذر حتى تيممت للطهر وللصلاة للعذر الحائل بينها وبين الغسل ثم حينئذ يجوز لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. والله أعلم.

مسألة: أرأيت إن أراد مطلقها الرجوع إليها. . تركت بقية السؤال. الجواب وبالله التوفيق: إن كان الطلاق رجعيا ولم تتجاوز وقت صلاة قبل الغسل فله الرجعة إليها. والله أعلم.

مسألة ومن غيره: وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. الجواب: قال عبد المقتدر: ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال (1) سليمان بن عثمان: بل له أن يرجع إليها بنكاح جديد فإنها تخرج [بتطليقة

واحدة] (2).

مسألة: في المريض إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم مات وهي في

العدة.

الجواب: فلا يلزمها عدة المميتة، ولها الميراث من مطلقها إذا كان قد دخل بها قبل الطلاق وعليها عدة المطلقة لأن هذا طلاق الضرار كما قال صاحب «الكافية: عدتها كعدة الطلاق لكنها وارثة للشقى (3)، وإن طلقها واحدة أو اثنتين في مرضه وهو قد دخل عليها، ثم مات وهي في عدتها من الطلاق فعليها عدة المميتة ولها منه الميراث، وإن خالعها في مرضه ثم مات وهي في عدة الخلع فلا ميراث لها منه في أكثر القول، وعليها عدة المطلقة إلا أن يريدا بخلعهما ذلك فراراً من عدة المميتة ثم مات وهي في العدة فعليها عدة المميتة لأنها فرت منه بالنية هكذا وجدته بخط جدي الفقيه عبد الله بن مداد بن محمد رحمه الله

(1) في الأصل: قال

(2) زيادة من المحقق

•

(3) في الأصل: وارثة للشاقي

-

288 -

-